محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
174
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
قال مالك وأبو حَنِيفَةَ ، والثاني أنه لا ينجز ولا ولاء عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تزوج حر لا ولاء عليه بمعتقةٍ لرجل وأولدها ولدًا ، فإن الولد حر لا ولاء عليه لأحد ، سواء كان الأب عربي الأصل أو عجمي الأصل . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان الأب عربي الأصل فلا ولاء على الولد ، وإن كان أعجمي الأصل ثبت الولاء على الولد لمولى أمه ، وبناه على أصله في جواز استرقاق عبدة الأوثان من العجم دون العرب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الرجل مملوكًا لشخْص وله ابن مملوك لآخر وابن ابن مملوك لأخر ، فتزوّج ابن الابن بمعتقة وأولدها ولدًا ، فإن هذا الولد حر وولاؤه لمولى أمّه ، فإن أعتق بعد ذلك أبو هذا الولد وجده وجد أبيه أنجز ولاء الولد عن موالى أمه إلى موالى أبيه دون مولى جدّه وجد أبيه ، فإن مات هذا الولد ولا مناسب له كان ماله لمولى أبيه أو لعصبة مولى أبيه ، فإن عدم مولى أبيه ومن يدلي به من عصبة أو مولى فماله لبيت المال ولا يرثه مولى جده ولا مولى جد أبيه . وعند الحسن البصري يرثه مولى جده . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عدم المولى وعصباته ومولى المولى وعصباته وعلى هذا أبدًا كان المال لبيت المال . وعند مالك ينتقل إلى مولى الأب . * * *